الشيخ محمد باقر الإيرواني
34
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ « 1 » ، فان المساهمة عبارة أخرى عن الاقتراع ، وحيث قد شارك فيه النبي يونس عليه السّلام فيدل ذلك على حجية الاقتراع . ب - وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ « 2 » ، فان إلقاء الأقلام في الماء لتعيين الكفيل لمريم عبارة أخرى عن الاقتراع ، وحيث قد شارك فيه النبي زكريا عليه السّلام فيدل ذلك على حجيته . بيد ان دلالة الآيتين الكريمتين لو تمت فهي خاصة بموردهما ولا تنفعان في غيره . ثم إنه قد يشكل على حجية القرعة في باب القضاء بما تقدم عند البحث عن حجية الاقرار وان قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : « انما اقضي بينكم بالبينات والايمان » قد حصر مدارك القضاء بالبينة واليمين ، وذلك يدل على عدم حجية القرعة . والجواب عن ذلك ما تقدم وان الدلالة على الحصر قابلة للتأمل . 4 - واما حكم القاضي استنادا إلى علمه فقد ذكر صاحب الجواهر : ان المشهور بل المتفق عليه جواز حكم القاضي بعلمه في حقوق الناس وحقوق اللّه سبحانه ولم ينسب الخلاف الا إلى ابن الجنيد حيث منع مطلقا . وأنكر عليه بان الامامية مطبقة على جواز ذلك ، ولذا ينكرون على أبي بكر مطالبته الصديقة الطاهرة سلام اللّه عليها بالبينة على أن أباها
--> ( 1 ) الصافات : 139 - 141 . ( 2 ) آل عمران : 44 .